Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 289

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

فقد قال في "المختصر الأوسط من الحج": لا يجوز.

وقال في "الأم": يجوز.

قال أبو إسحاق: يجوز قولًا واحدًا.

وقال أبو العباس بن سريج: فيه قولان:

أصحهما: أنه لا فدية.

وإن ظهر عليه طعمه من غير لون ولا رائحة.

فمن أصحابنا من قال: لا فدية عليه.

ومنهم من قال: فيه قولان كالقولين في اللون.

ومنهم من قال: تجب به الفدية قولًا واحدًا وهو الأصح.

وقال أبو حنيفة: إذا طبخ الطيب في طعام، فلا فدية على المحرم في أكله ولا يحرم وإن ظهرت رائحته، وبه قال مالك، وعنه روايتان فيه إذا جعل الطيب في طعام أو شراب من غير أن تمسه نار.

إحداهما: عليه الفدية.

والثانية: لا فدية عليه.

والقاضي أبو الطيب: سوى بين الرائحة والطعم.

والقاضي حسين ﵀ قال: يمكن بناء القولين في اللون على القولين في النجاسة في الثوب إذا زالت الرائحة، وبقي اللون، فيه قولان:

ومن أصحابنا: من رتب الرائحة على اللون، إذا قلنا: يلزمه الفدية مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (أولى) (١)، (وإن قلنا): لا يفدى مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (وجهان) (٢)، وما ذكرناه أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 289 (SanadKitab #146126, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.