Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

(ويجوز أن يشهد في النكاح.

وقال أبو سعيد الإِسطخري: لا يجوز) (١).

وتجوز الرجعة في حال الإِحرام.

وقال أحمد: لا تجوز الرجعة، وإذا رجع، لم يصح، وحكى ذلك عن بعض أصحابنا.

وإذا تزوجها في حال الإِحرام، فرق بينهما في المكان.

وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: بفسخ النكاح مع فساده بطلقة احتياطًا لتحل للأزواج.

وذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أن ابن القطان حكى عن منصور ابن إسماعيل الفقيه (٢) أنه ذكر في كتاب "المستعمل" (٣)، أن المحرم إذا وكل وكيلًا ليزوجه إذا تحلل من إحرامه، صح ذلك.

ولو وكل رجلًا ليزوجه إذا طلق فلان امرأته، لم يصح التوكيل.

قال ابن القطان: لا فرق بينهما عندي، إما أن يصح في الجميع، أو لا يصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 294 (SanadKitab #146126, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.