Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 298

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

أحدهما: لا يحرم عليه أكل ما دل عليه قتله دلالة ظاهرة، ولا ما صيد له فإن ضمن صيدًا بالقتل ثم أكله، لم يجب عليه بأكله جزاء آخر، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه بأكله جزاء آخر (١).

فإن ذبح صيدًا، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:

قال في الجديد: يحرم (٢).

وقال في القديم: لا يحرم (٣).

فإن مات من يرثه، وله صيد، فهل يرثه؟ فيه وجهان.

فإن أحرم وفي ملكه صيد، فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان.

أصحهما: أنه يزول ملكه عنه، ويجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى تحلل، ففيه وجهان:

أحدهما: يعود إلى ملكه، (وإن) (٤) قلنا: لا يزول ملكه عنه، فله أن يبيعه (وليس) (٥) له أن يذبحه.

فإن اشترى رجل من رجل صيدًا، فوجد المشتري به عيبًا، والبائع محرم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 298 (SanadKitab #146126, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.