«بإجماعٍ مِنْ الجميعِ لا خلافَ بينهم في ذلك» (¬١)، ثُمَّ قالَ: «فإن ظنَّ ظانٌّ أنَّ ما قُلنا مِنْ أنَّ ذلك إجماعٌ مِنْ الجميعِ ليس كما قُلنا؛ لما حدَّثنا .. » (¬٢)، ثُمَّ أوردَ خبراً عن ابن مسعودٍ ﵁ أنَّه أمرَ الموسِرَ بالعتقِ في كفَّارةِ يمينِه، ثُمَّ قالَ: «ونحوُ هذا مِنْ الأخبارِ التي رُوِيَت عن ابنِ مسعودٍ وابنِ عمرَ وغيرِهما، فإنَّ ذلك مِنهم كانَ على وجهِ الاستحبابِ لمَن أمروه بالتَّكفيرِ بما أَمروه به .. ، والجميعُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ قديمِهم وحديثِهم مُجمعون على أنَّ التَّكفيرَ بغيرِ الرِّقابِ جائزٌ للموسِرِ، ففي ذلك مُكتفىً عن الاستشهادِ على صِحَّةِ ما قُلنا في ذلك بغيرِه» (¬٣).
Kitab: Al-Istidlal fit-Tafsir · Pengarang: نايف الزهراني
Baca halaman 335
Rujukan halaman ini: الاستدلال في التفسير دراسة في منهج الطبري، ص 335 (SanadKitab #1465, hlm. urut 321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.