Lewati ke konten

Kitab: Al-Kaba'ir (Muhammad bin 'Abdul Wahhab) · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 166

  1. كتاب الكبائر
  2. أبواب كبائر اللسان
  3. باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق

١٨٤ - ولهما عن المقداد ﵁ قلت «يا رسول الله أرايت إن التقيت أنا ورجل من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله؟ قال: " لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها» .

ــ

(١٨٤) رواه البخاري المغازي ٧ / ٣٢١ رقم ٤٠١٩، الديات ١٢ / ١٨٧ رقم ٦٨٦٥ ومسلم الإيمان ١ / ٩٥ رقم ٩٥.

قال الحافظ ١٢ / ١٨٩ قال الخطابي معناه أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يسلم، فإذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار معه مباحا بحق القصاص، كالكافر بحق الدين، وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة وحاصلة اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذ فالأول أنه مثلك في صون الدم، والثاني أنك مثله في الهدر.

Rujukan halaman ini: الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة، ص 166 (SanadKitab #1467, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.