Lewati ke konten

Kitab: Min Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 58

  1. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب

ولكنهم اختلفوا في الخنزير هل يغسل سبعاً ويكون حكمه كحكم الكلب كما جاء عن النبي ﷺ؟

- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخنزير ليس حكمه كحكم الكلب، وأن النبي ﷺ قد خصص ذلك بالكلب ولم يطلقه، وإلا لو كان ذلك عام لقال النبي ﷺ: «إذا وُلِغ في إناء أحدكم» ، ولم يذكر الكلب بعينه.

- وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخنزير يغسل سبعاً إحداهن بالتراب، وذلك لتعليلهم بقولهم أن الخنزير أشد نجاسة من الكلب، فيكون ذلك القياس من باب أولى، ولكن هذا لا يسلم؛ لأن تخصيص النبي ﷺ للكلب لحكمة، وكذلك تخصيصه لريقه لحكمة معلومة، ومعلوم أن ثمة أشياء هي من المستخبثات، إلا أن النبي ﷺ لم ينص على ذلك العدد، ولم ينص على التراب إلا في الكلب مما يدل على أن الكلب له ميزة معلومة في علم الله جل وعلا من باب النجاسة، خص النبي ﷺ إزالتها بالغسل سبعاً أولاهن بالتراب، كما جاء عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: من شرح بلوغ المرام للطريفي، ص 58 (SanadKitab #147, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.