Lewati ke konten

Kitab: Min Syarh Bulughil Maram · Pengarang: عبد العزيز الطريفي

Baca halaman 60

  1. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب

وذهب الإمام مالك وداود الظاهري وهو قول للظاهرية عامة إلى أن نجاسة الكلب في فمه وريقه؛ وعللوا قالوا: بأن النبي ﷺ أمر بغسل نجاسة الكلب إذا ولغ فحسب، مع أن مخالطة الكلب للناس ككلاب الحراسة وما أذن فيه النبي ﷺ أكثر من ولوغها في الآنية، ولم يأمر النبي ﷺ بشيء من الاحتراز الذي يزيل نجاسة الكلب في جسده ونحو ذلك , وهذا قول مردود فإن النبي ﷺ إغفاله لذكر نجاسة جسد الكلب وهو مما تعم به البلوى، لا يعني أن جسد الكلب ليس بنجس، وإنما غاية ما يدل عليه ذلك، أن جسد الكلب وشعره أنه لا ينطبق عليه ولوغ الكلب فلا يغسل سبعاً ولا بالتراب، هذا غاية ما يفهم من نص النبي ﷺ، أي أن حكم نجاسة ريق الكلب ولعابه هي أشد من نجاسة جسده، هذا غاية ما يدل عليه النص الذي جاء عن النبي ﷺ.

والغسل سبعاً واجب عند عامة أهل العلم، ولا يجزئ غسل لعاب الكلب أو الإناء الذي يلغ فيه الكلب بأقل من ذلك، ومن غسل أقل من ذلك فإنه لا يجزئه عند عامة الفقهاء عليهم رحمة الله.

ولكنهم اختلفوا في غسلة التراب هل هي واجبة أم لا؟

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب هو الغسل سبعاً، وأن غسلة التراب ليست بواجبة؛ وعللوا بتعليل قالوا: أن غسلة التراب قد اختلفت الروايات فيها وفي محلها عن النبي ﷺ، مما يدل على عدم تأكيد الشارع عليها وإلا لضبطها الرواة.

Rujukan halaman ini: من شرح بلوغ المرام للطريفي، ص 60 (SanadKitab #147, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.