Lewati ke konten

Kitab: Al-Wajiz fil Fiqh 'ala Madzhabil Imam Ahmad bin Hanbal · Pengarang: الحسين بن يوسف الدجيلي

Baca halaman 120

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة
  3. فصل

وَيُقَلَّدُ مُدَّعِي الْعِيَالِ. وَمَنْ غَرِمَ أَوْ سَافَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، لَمْ يُعْطَ؛ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.

وَيُسَنُّ صَرْفُهَا إِلَى أَقْرِبَائِهِ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ وَإِنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُمْ، وَاسْتِيعَابُ أَصْنَافِهَا وَيُجْزئُ وَاحِدٌ، وَدَفْعُهَا إِلَى مُكَاتَبِهِ وَغَرِيمِهِ لَا حِيلَةً.

فَصْلٌ

وَلَا يَدْفَعُ إِلَى هَاشِمِيٍّ، وَمُطَّلِبِيٍّ، وَلَا مَوَالِيهِمَا، وَلَا فَقِيرَةٍ تَحْتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ، وَلَا فَرْعِهِ، وَلَا أَصْلِهِ، وَلَا إِلَى عَبْدٍ، وَزَوْجَةٍ، بَلْ زَوْجٍ.

وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَهُ غَيْرَ أَهْلٍ، فَبَانَ أَهْلًا -أَوْ بِالْعَكْسِ- لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا غَنِيٌّ ظَنَّهُ فَقِيرًا.

وَلِلْهَاشِمِيِّ وَالْمُطَّلِبِيِّ الأَخْذُ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَصَدَقَةِ التَّطَوُّع. وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، وَفِي رَمَضَانَ وَأَوْقَاتِ الْحَاجَاتِ أَفْضَلُ، وَإِلَى رَحِمِهِ صَدَقَةٌ وصِلَةٌ.

وَتُسَنُّ بِالْفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وَمَنْ يَمُوُنهُ، وَيَأْثَمُ بِمَا يَنْقُصُهَا. وَيَجُوزُ بِجَمِيعِ مَالِهِ؛ إِذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُلِ وَالصَّبْرَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ.

* * *

Rujukan halaman ini: الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ص 120 (SanadKitab #147064, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.