إلى أن قال: فوائد: منها لو جهل أو نسي كونه غصبًا أو حريرًا، أو حبس بمكان غصب، صحت صلاته على الصحيح من المذهب، وذكره المجد إجماعًا، وعنه: لا تصح. هذه عبارة النسخ التي رأينا في "الإنصاف"، هكذا حتى في مبيضة (المص) ومسودته بخط يده، فلعل قول الشارح: أو محرم؛ سبق قلم. انتهى.
١٧٤ - شرح الأصفهاني على الخرقي (١)
١٧٥ - شرح ابن رزين على الخرقي (٢)
١٧٦ - شرح ابن عبيدان على المقنع (٣)
ذكره في "جمع الجوامع" ونقل عنه.
١٧٧ - شرح المحرر (٤)
لزين الدين ابن رجب. ذكره ابن عبد الهادي.
١٧٨ - شرح الهداية في الفقه (٥)
و"الهداية" لأبي الخطاب. وشرحها المذكور لمجد الدين ابن تيمية،