Lewati ke konten

Kitab: Kasyfun Niqab 'an Mu'allafatil Ash-hab · Pengarang: سليمان الحمدان

Baca halaman 26

  1. حرف الألف
  2. ٥ - الأحكام السلطانية

السابع: في ولاية الحج.

الثامن: في ولاية الصدقات.

التاسع: في قسم الفيء والغنيمة.

العاشر: في وضع الخراج والجزية.

الحادي عشر: في أحكام البلاد واختلافها في أحكامها.

الثاني عشر: في إحياء الموات.

الثالث عشر: في الحمى والإِرفاق.

الرابع عشر: في أحكام القطايع.

الخامس عشر: في وضع الديوان وذكر أحكامه.

السادس عشر: في أحكام الجرايم.

السابع عشر: في أحكام الحسبة.

وهو نفيس لم يصنف مثله في بابه، فيه فوائد مهمة مما لا غناء للولاة وأرباب الدولة عنه، جرى فيه مؤلفه على اعتبار المصالح المرسلة، ذكر ذلك ابن مفلح في "فروعه".

والمصالح: جمع مصلحة، وهي لغة ضد المفسدة، وأما في الشرع فقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. انتهى (١).

والمرسلة المطلقة، ومنه الأملاك المرسلة، أي التي المدعاها (٢) ملكًا مطلقًا أي: مرسلًا عن سبب معين، وكذا الدراهم المرسلة، وإنما وصفت

Rujukan halaman ini: كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب، ص 26 (SanadKitab #147066, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.