Lewati ke konten

Kitab: Kasyfun Niqab 'an Mu'allafatil Ash-hab · Pengarang: سليمان الحمدان

Baca halaman 42

  1. حرف الألف
  2. ٢٨ - الإقناع في الفقه.

ومنها: أن من شهد باستحقاق فلابد من ذكر سببه عند صاحب "المنتهى" ومشى على عدم اشتراط ذلك في "الإِقناع".

٢٨ - الإِقناع في الفقه. (١)

لأبي الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزَّاغُونّي (*).

في مجلد أوله (٢). قال ابن رجب: ذكر فيه أن الحامل إذا توفي عنها زوجها تجب لها السكنى والنفقة إن قلنا إن النفقة للحمل كما لو كان الأب حيًا، ولم أعلم أحدًا من الأصحاب بني رواية وجوب النفقة والسكنى على هذا الأصل، ولا جعلها من فوائد الخلاف في أن النفقة هل هي للحمل أو للحامل؛ فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت، فكيف تجب نفقة الحمل من التركة؟ وقال أيضًا في نفقة الأقارب: إذا كان بعض ورثة الفقير موسرًا وبعضهم معسرًا فإن كان الفقير أبا [أو أمًا] (٣) لزم الموسر كما أن النفقة عليه، وإن كان جدًا أو جدة فوجهان، وأما سائر الورثة فلا يلزم الموسر منهم النفقة إلا بقدر حصته من الميراث، وهذا تفصيل غريب. وذكر فيه أن نذر اللجاج والغضب نذر صحيح يلزم الوفاء به، وهذا لا يعرف في المذهب، لكن قد قيل إنه وقع في كلام ابن أبي موسى ما يوهمه. وذكر فيه أن المستأمن إذا

Rujukan halaman ini: كشف النقاب عن مؤلفات الأصحاب، ص 42 (SanadKitab #147066, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.