Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 149

  1. مسألة رقم (١٣): حكم التكبير فيه ورفع الأيدي، والصلاة والسلام على النبي ﷺ -
  2. الآثار

"قلت: وليس كذلك فإنه منقطع" ثم ذكر ما يشبه الاضطراب، فليراجعه من شاء التفصيل.

وقال شيخنا العلامة الألباني ﵀ في الإرواء (٢ - ١٧٦):

"قلت: ولذلك قال العز بن عبد السلام في الفتاوى (ق/٦٦/ ١) عام (٦٩٦٢): "ولم تصحّ الصلاة على رسول الله ﷺ في القنوت ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله ﷺ شيء" ثم عقب على ذلك بقوله: "وهذا الحق الذي يشهد به كل من علم كمال الشريعة وتمامها، وأنه ﷺ ما ترك شيئاً يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به".

ثم قال: "ثم اطلعت على بعض الآثار الثابتة عن بعض الصحابة، وفيها صلاتهم على النبي ﷺ في آخر قنوت الوتر، فقلت بمشروعية ذلك".

قلت: لكن هذه الآثار تدل على أن الصلاة على النبي ﷺ منهم إنما كان في القنوت الجماعي، لا الفردي؛ لأنه أشبه بقنوت النازلة، إذ كانوا يدعون للمؤمنين، ويدعون على الكافرين، وقد ذُكرت في باب رمضان فلتراجع.

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 149 (SanadKitab #147094, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.