Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 152

  1. مسألة رقم (١٤): قنوت رمضان

وأما تخصيص القنوت بالنصف الثاني من رمضان، وبالجهر، وبتأمين المأمومين.

فلما ثبت عن جمهور الصحابة، وجرى عليه عمل كثير من أئمة السلف رضوان الله عليهم جميعاً.

- أخرج ابن أبي شيبة (٦٩٣٦) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: "القنوت في شهر رمضان" قال:

"عمر أول من قنت".

قلت: النصف الآخر أجمع، يعني: كله؟

قال: "نعم".

قلت (١): وهذا إسناد حسن.

محمد بن بكرة: صدوق قد يخطئ.

وابن جريج: قد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة التدليس.

- وأخرج ابن أبي شيبة رقم (٦٩٣٣) عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر:

"أنه كان لا يقنت إلا في النصف، يعني من رمضان".

وهذا إسناد صحيح.

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 152 (SanadKitab #147094, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.