Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 41

  1. مسألة رقم (١): مشروعية قنوت النوازل
  2. الأدلة على ذلك

بعض الكافرين، وليس هو نازلة كالحروب والزلازل، وما شابه ذلك، بل هو حاجة من حاجات المسلمين.

الثاني: حديث أبي هريرة ﵁ أيضاً قال:

"أن النبي? ﷺ كان إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع ... ". [أخرجه البخاري (٥ - ١٧١) وأحمد (٢ - ٢٥٥). وغيرهما].

وعزاه الحافظ في الدراية (٢٤٦) للصحيحين، ولم أعثر عليه في مسلم بهذا اللفظ، وإن كان أصل الحديث فيه (رقم ٢٧٥)، ولكن ليس فيه: "كان إذا أراد ... " ثم رأيت ابن كثير عزاه للبخاري دون مسلم، وكذلك شيخه المزّي في التحفة، عند قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وعزاه الحافظ في الدراية (١٩٥) لابن حبان بلفظ:

"كان رسول الله ﷺ لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم، أو على قوم".

وقال الحافظ: "وعند ابن خُزيمة مثله عن أنس، وإسناد كل منهما صحيح".

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 41 (SanadKitab #147094, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.