Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 67

  1. مسألة رقم (١): مشروعية قنوت النوازل
  2. خلاصة المسألة

خلاصة المسألة:

أن رسول الله ﷺ قنت خمس، أو ست مرات، يدعو للمؤمنين، أو على الكافرين، وكان يقنت في الصلوات الخمس، ثم في المغرب، ثم في الفجر، فتوهّم من توهّم أنه داوم على ذلك، وراح بعض الضعفاء من أمثال أبي جعفر الرازي، يزيد في الحديث ويدرج، حتى صارت المداومة على القنوت في الفجر -عند بعضهم- سنة، وما هي بسنة، فقد أنكره من ذكرنا من أصحاب النبي ﷺ ولم يفعله أحد منهم، كما أنكره جمهور العلماء.

يتميز أهل الحديث عن غيرهم بأمور منها:

الأولى: لا يتعصبون لأحد من الأئمة، ولا يهضمون حق أحد منهم، فضلاً عن تجريحه.

وهذا وسط بين من يتعصب لعين إمام، حتى يجعله في مقام المعصوم، كما هو شأن بعض المتعصبين، وبين من يهضم حق إمام، ويقدح فيه، كما هو شأن بعض الحدثاء المتسرعين.

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 67 (SanadKitab #147094, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.