Lewati ke konten

Kitab: Al-Qunut · Pengarang: عدنان العرعور

Baca halaman 82

  1. مسألة رقم (٢): في أي الصلوات يشرع؟
  2. أدلة ذلك
  3. الرابع: القنوت في الفجر

قلت: لا أدري أيهما أغرب، الذي قاس؟ ! أم الذي نفى؟ ! مع شهرة الأحاديث في ذلك، وهي في الصحيحين وغيرهما من أن النبي ﷺ قنت في الظهر والمغرب والعشاء، وفي غير الصحيحين قنت في الصلوات كلها، وقد سبق ذكرها.

وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة، على عدم جدوى الاعتماد على كتب الفقه دون الرجوع إلى كتب السنة وعلمائها، فكن من ذلك على ذكر.

Rujukan halaman ini: القنوت، ص 82 (SanadKitab #147094, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.