Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 135

  1. الباب الأول
  2. الفصل السادس مفسدات الصوم
  3. القسم الأول المفطرات بالداخل إلى الجسم
  4. المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين، وفيه: هل يباح الكحل للصائم؟

وعن عائشة قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» (¬١).

وأما دليلهم من المأثور: فإن أنسًا كان يكتحل وهو صائم (¬٢).

وقال عطاء: «لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ» (¬٣).

• القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر (¬٤)، لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله إلى الحلق.

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

أما من السنة: فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ المرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (¬٥).

وأما من المأثور: فقال عبد الرزاق: عن ابن التيمي أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبى ليلى، وابن شبرمة - قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يومًا مكانه. قال:

وكان أبوه يكره الكحل للصائم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 135 (SanadKitab #1471, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.