وعن عائشة قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» (¬١).
وأما دليلهم من المأثور: فإن أنسًا كان يكتحل وهو صائم (¬٢).
وقال عطاء: «لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ» (¬٣).
• القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر (¬٤)، لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله إلى الحلق.
وأما من المأثور: فقال عبد الرزاق: عن ابن التيمي أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبى ليلى، وابن شبرمة - قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يومًا مكانه. قال:
وكان أبوه يكره الكحل للصائم (¬٦).
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 135 (SanadKitab #1471, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.