Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 141

  1. الباب الأول
  2. الفصل السادس مفسدات الصوم
  3. القسم الثاني المفطرات بما يخرج من الجسم
  4. المبحث الأول: الجماع
  5. المطلب الثاني: إنزال المنى بغير الجماع: وفيه مسائل

«يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي».

دل ذلك: على أن الصائم مأمورٌ بترك الأكل، والشرب، والشهوة، ومن قبَّل أو استمنى، فأنزل؛ فإنه لم يَدَع الشهوة (¬١).

• القول الآخر: ذهب ابن حزم إلى أن من قَبَّل امرأته أو استمنى بيده، فأنزل، أنه لا قضاء عليه ولا كفارة (¬٢).

واستدل لذلك ببراءة الذمة، أو استصحاب العدم الأصلي، وهو أنه لم يَرد دليل يوجب على من قبَّل أو استمنى فأنزل - قضاءً ولا كفارةً، إذ أن أصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذا ليس منها.

قال ابن حزم: وَأَمَّا الِاسْتِمْنَاءُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِأَنَّهُ يَنْقُضُ الصَّوْمَ وَالْعَجَبُ كُلُّهُ مِمَّنْ لَا يَنْقُضُ الصَّوْمَ بِفِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ … ثُمَّ يَنْقُضُهُ بِمَسِّ الذَّكَرِ إذَا كَانَ مَعَهُ إمْنَاءٌ.

واعترض عليه: بأن الدليل ورد بقوله «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» والذى يستمني لم يدع الشهوة؛ لأن معنى شهوته في الحديث تعمُّ الجماع ونزول المني بقبلة أو استمناء.

واستدلوا بما ورد عن جابر بن زيد أنه قال: «إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ» (¬٣).

وهذا الأثر أورده البخاري ليستدل به على أن الاستمناء بسبب الشهوة لا ينقض الصوم، ولا فَرْقَ في الحكم بين النظر والمباشرة في كونها سببًا في الإنزال.

وأُجِيبَ عن هذا: بأن هناك فَرقًا بين النظر وبين الاستمناء وبين الفكر، ولذلك قد

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 141 (SanadKitab #1471, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.