Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 153

  1. الباب الأول
  2. الفصل السادس مفسدات الصوم
  3. القسم الثاني المفطرات بما يخرج من الجسم
  4. المبحث الثالث: القيء للصائم، وفيه مطالب
  5. المطلب الثاني: من استقاء عامدا

«بَلَى، وَلَكِنْ قِئْتُ» (¬١).

الدليل الرابع: عن ثوبان قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ قَاءَ فَأَفْطَرَ (¬٢).

أما دليلهم من المأثور: فاستدلوا بأثر ابن عمر ﴿، قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ» (¬٣).

• القول الآخر: القائلون بأن القيء لا يفطر.

قال ابن قدامة (¬٤): وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْقَيْءَ لَا يُفْطِرُ. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالِاحْتِلَامُ».

واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ.

واستدلوا لذلك بأن الفطر بما يدخل كالأكل والشرب، لا بما يخرج كالقيء.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 153 (SanadKitab #1471, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.