Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 21

  1. الباب الأول
  2. الفصل الأول: في تعريف وفضل الصوم
  3. المبحث الأول: تعريف الصيام
  4. الصوم شرعا

المبحث الأول: تعريف الصيام

• الصَّوْمُ لغة: الإمساكُ عن الشيء والتَّرْكُ له.

وقيل للصائم صائمٌ لإمْساكِه عن المطْعَم والمشْرَبِ والمنْكَح.

وقيل للصامت صائمٌ لإمساكه عن الكلام، قالت مريم ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلم الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦].

وقيل للفرس صائمٌ لإمساكه عن العَلَفِ مع قيامِه.

قال أَبو عبيدة: كلُّ مُمْسكٍ عن طعامٍ أَوْ كلامٍ أَوْ سيرٍ فهو صائمٌ (¬١).

• الصوم شرعًا: الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامُه وكمالُه باجتناب المحظورات وعدم الوقوع فى المحرمات؛ لقوله ﵇: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (¬٢).

فقولنا: «الإمساك عن المفطرات» كالأكل والشرب والجماع.

وقولنا: «من شخص مخصوص» أي المسلم العاقل …

وقولنا: «من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا بالإجماع (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 21 (SanadKitab #1471, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.