المبحث الأول: تعريف الصيام
• الصَّوْمُ لغة: الإمساكُ عن الشيء والتَّرْكُ له.
وقيل للصائم صائمٌ لإمْساكِه عن المطْعَم والمشْرَبِ والمنْكَح.
وقيل للصامت صائمٌ لإمساكه عن الكلام، قالت مريم ﵍: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلم الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ [مريم: ٢٦].
وقيل للفرس صائمٌ لإمساكه عن العَلَفِ مع قيامِه.
قال أَبو عبيدة: كلُّ مُمْسكٍ عن طعامٍ أَوْ كلامٍ أَوْ سيرٍ فهو صائمٌ (¬١).
• الصوم شرعًا: الإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامُه وكمالُه باجتناب المحظورات وعدم الوقوع فى المحرمات؛ لقوله ﵇: «مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (¬٢).
فقولنا: «الإمساك عن المفطرات» كالأكل والشرب والجماع.
وقولنا: «من شخص مخصوص» أي المسلم العاقل …
وقولنا: «من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» هذا بالإجماع (¬٣).