واعترض عليه بأنه ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما.
الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أصحاب النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ، وَالْمُوَاصَلَةِ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا إِبْقَاءً عَلَى أَصحابِهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَقَالَ: «إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي» (¬١).
وجه الدلالة منه: ما قاله الحافظ: وقوله: «إبقاء على أصحابه» يتعلق بقوله: (نهى). اه
وقوله: «ولم يحرمهما» صريح في عدم التحريم. أي: أن الحجامة لا تفطر الصائم (¬٢).
واعترض عليه بأن هذا الحديث ليس صريحًا في المسألة؛ لأنه قرن مع الحجامة المواصلة التي فيها تفصيل؛ فهي مكروهة إلى السحر، محرمة إلى اليوم التالي.
الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ