Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 161

  1. الباب الأول
  2. الفصل السادس مفسدات الصوم
  3. القسم الثاني المفطرات بما يخرج من الجسم
  4. المبحث الرابع: هل الحجامة تفطر الصائم؟

وجه الدلالة «رخص» تدل على جواز الحجامة للصائم، وأنها لا تفطره.

واعترض عليه: بأن الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ.

أما دليلهم من المأثور:

١ - فعن ثَابِت الْبُنَانِي يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ﵁: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لا، إِلاَّ مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ» (¬١).

٢ - عن أبي ظبيان عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: «الفطرُ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ» (¬٢).

٣ - عن هشام بن عروة عن أبيه «أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ لَا يُفْطِرُ» (¬٣).

٤ - عن الشعبي قال: «احتجم حسين بن علي بن أبي طالب وهو صائم» (¬٤).

٥ - عن إبراهيم قال: «ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف» (¬٥).

• القول الآخر: ذهب أحمد إلى أن من احتجم وهو صائم فقد أفطر.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الحجامة للصائم، قال: إذا احتجم في رمضان فقد

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 161 (SanadKitab #1471, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.