Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 172

  1. الباب الأول
  2. الفصل السادس مفسدات الصوم
  3. القسم الثالث مفطرات أخرى
  4. المبحث الثاني: من نوى الفطر فقد أفطر

أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ أَجْزَأَهُ. بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِمْ أَنَّ الصَّوْمَ يُجْزِئُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ. وَحُكِيَ عَنِ ابْنِ حَامِدٍ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَفْسُدُ بِذَلِكَ؛ لأنها عِبَادَةٌ يَلْزَمُ الْمُضِيُّ فِي فَاسِدِهَا، فَلَمْ تَفْسُدْ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا، كَالْحَجِّ. وَلَنَا أَنَّهَا عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا النِّيَّةُ، فَفَسَدَتْ بِنِيَّةِ الْخُرُوجِ مِنْهَا، كَالصَّلَاةِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ اعْتِبَارُ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْعِبَادَةِ، وَلَكِنْ لَمَّا شَقَّ اعْتِبَارُ حَقِيقَتِهَا اُعْتُبِرَ بَقَاءُ حُكْمِهَا، وَهُوَ أَنْ لَا يَنْوِيَ قَطْعَهَا، فَإِذَا نَوَاهُ زَالَتْ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، فَفَسَدَ الصَّوْمُ لِزَوَالِ شَرْطِهِ.

وَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَامِدٍ لَا يَطَّرِدُ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، وَلَا يَصحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الْحَجَّ، فَإِنَّهُ يَصحُّ بِالنِّيَّةِ الْمُطْلَقَةِ وَالْمُبْهَمَةِ، وَبِالنِّيَّةِ عَنْ غَيْرِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ، فَافْتَرَقَا.

• الخلاصة: مفسدات الصوم:

١ - الأكل والشرب عامدًا في نهار رمضان من المفسدات، بالنص والإجماع.

٢ - ما كان بمعنى الأكل والشرب: كالإبر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشرب أيضًا من المفطرات. أما الإبر التي لا تُغذِّي ولا تقوم مقام الطعام والشرب، فلا تفطر سواء تناولها الإنسان في العضل أو في الوريد.

٣ - الجماع: وهو من المفطرات بالكتاب والسنة والإجماع.

٤ - ما كان بمعنى الجماع: كالاستمناء؛ لقول النبي ﷺ: «يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»، والذي يستمني لم يدع الشهوة فكان الاستمناء من المفطرات.

٥ - خروج دم الحيض والنفاس: وذلك لقول النبي ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض ولا النفساء، ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله.

٦ - ذهب جمهور العلماء إلى أن من استقاء عامدًا، فعليه قضاء يوم مكانه.

٧ - الحجامة: هل تفطر الصائم؟ اختلف أهل العلم في ذلك: والأحوط أن الصائم لا يحتجم نهارًا، ولو احتجم يقضي يومًا مكانه.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 172 (SanadKitab #1471, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.