فأجاب: أما النخامة والبلغم فيجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، وليسا مثل الريق.
• المبحث الثاني: الداخل عن طريق الأنف، وفيه مطالب:
• المطلب الأول: حكم استنشاق بخاخ الربو أثناء الصوم:
ذهب أكثر المجتمعين في الندوة الطبية الفقهية التاسعة التابعة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمنعقدة في الرباط عام (١٩٩٧) إلى أن بخاخ الربو لا يفطر الصائم (¬١).
وأفتت اللجنة الدائمة بأن استعمال بخاخ الربو استنشاقًا لا يفطر؛ لأنه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه (¬٢).
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 178 (SanadKitab #1471, hlm. urut 171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.