Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 211

  1. الباب الأول
  2. الفصل الثامن الكفارة وما يتعلق بها من أحكام
  3. المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع
  4. المطلب الأول: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، هل ينتقض صومه؟

بطعم إن عجز عنهما وتبينه الروايات الباقية.

وخاصة أن مخرج الحديث متحد مع الحديث الآخر، والآخر مفصل، فيحمل المجمل على المفصل، والله أعلم.

• المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع، وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، هل ينتقض صومه؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن صومه صحيح ولا قضاء ولا كفارة؛ لأنه ترك الجماع في الحال. وبه قال أبو حنيفة والشافعي ورواية عن الحنابلة (¬١).

واستدلوا لذلك بما صح عن ابن عمر أنه كان يقول: «لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام، قام واغتسل ثم أتم صيامه» (¬٢).

وذهب مالك والمزني من الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء (¬٣).

واستدلوا لذلك بأنه قد حصل جماع في أول جزء من اليوم أُمر بالكف عنه بسبب سابق من الليل، ولأن الجماع إيلاج وإخراج، فإذا بطل الصوم بالإيلاج بطل بالإخراج (¬٤).

وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يجب عليه القضاء والكفارة (¬٥).

والراجح في المسألة والله أعلم: أنه إذا نزع في الحال مع أول طلوع الفجر، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع، ويُستأنس لذلك بأثر ابن عمر أنه كان يقول: لو نودي بالصلاة والرجل على امرأته، لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام، واغتسل ثم أتم صيامه.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 211 (SanadKitab #1471, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.