Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 214

  1. الباب الأول
  2. الفصل الثامن الكفارة وما يتعلق بها من أحكام
  3. المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدا؟ أو يجب عليه القضاء فقط؟

• المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟ أو يجب عليه القضاء فقط؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين (¬١):

• القول الأول: ذهب الشافعي وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقط، أما الإفطار بالأكل والشرب فإن عليه الإثم مع القضاء.

• القول الآخر: ذهب أبو حنيفة ومالك وجماعة إلى أن من أفطر في نهار رمضان متعمدًا بأكل أو شرب - أن عليه القضاء والكفارة (¬٢).

استدلوا لذلك بما رواه مسلم (¬٣) عن أبى هريرة ﵁ حدثه أن النبي ﷺ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمَر رجلاً أفطر في رمضان بكفارة المجامع، وهذا عام في كل من أفطر بجماع أو أكل أو شرب أو غيره.

واعترض عليه بما قاله ابن رشد: وأما ما روى مالك أن رجلاً أفطر في رمضان، فأمره النبي ﷺ بالكفارة المذكورة فليس بحجة؛ لأن قول الراوي «فأفطر» هو مجمل، والمجمل ليس له عموم فيؤخذ به.

قلت: ومخرجه متحد مع مخرج حديث المجامع، أى حديث أبى هريرة، بينما نحن جلوس عند النبي إذ جاءه رجل فقال: (هلكت)، وإذا كان مخرج الحديث متحدًا، يكون تأويله: «أن النبي ﷺ أمر رجلاً «أفطر» ب «أى بجامع». والحديث الأول مجمل

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 214 (SanadKitab #1471, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.