Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 239

  1. الباب الأول
  2. الفصل العاشر مباحات الصيام
  3. المبحث الرابع: هل يباح السواك للصائم؟

قال ابن قدامة (¬١): إذَا كَانَ ذَا شَهْوَةٍ مُفْرِطَةٍ، بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إذَا قَبَّلَ أَنْزَلَ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْقُبْلَةُ; لِأَنَّهَا مُفْسِدَةٌ لِصَوْمِهِ، فَحَرُمَتْ.

وقال ابن عبد البر (¬٢): لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَخَّصَ فِيهَا لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَتَوَلَّدُ عَلَيْهِ مِنْهَا مَا يُفْسِدُ صَوْمَهُ.

• الصورة الثانية: أن يُقبل ويباشر بشهوة، ولكنه يأمن على نفسه عدم نزول المني، فهذه الصورة جائزة، والله أعلم.

المبحث الرابع: هل يباح السواك للصائم؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: إباحة السواك للصائم في أول النهار وآخره.

وهو قول عمر (¬٣) وابن عمر (¬٤) وابن الزبير (¬٥) وبه قال أبو حنيفة ومالك (¬٦).

واستدلوا لذلك بما ورد في «الصحيحين» (¬٧) عن أبى هريرة ﵁ قال: رسول الله ﷺ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 239 (SanadKitab #1471, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.