Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 276

  1. الباب الثاني صيام التطوع
  2. الفصل الأول: الصوم المستحب
  3. المبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفيه مسائل

قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيه» (¬١).

الدليل الثالث: عن أسامة بن زيد ﴿قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُومُ لَا تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ، وَتُفْطِرَ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلاَّ يومين إِنْ دَخَلَا فِي صِيَامِكَ وَإِلاَّ صُمْتَهُمَا. قَالَ: «أَيُّ يومين؟» قَالَ: قُلْتُ: يوم الإثنين، وَيوم الْخَمِيسِ. قَالَ: «ذَانِكَ يومًانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» (¬٢).

• المبحث الثالث: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفيه مسائل:

• الأولى: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر:

وذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد دل على ذلك السنة والإجماع.

ففي الصحيحين (¬٣) عن أبى هريرة ﵁ قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

وفي «الصحيحين» (¬٤) عن عبد الله بن عمرو قال رَسُولُ الله ﷺ: «صُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؛ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ».

روى مسلم عن أبى قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 276 (SanadKitab #1471, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.