Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 281

  1. الباب الثاني صيام التطوع
  2. الفصل الأول: الصوم المستحب
  3. المبحث الرابع: صوم ست من شوال، وفيه مسائل

وقت إلا الأوقات المنهى عنها، كإفراد يوم الجمعة بالصوم، ويومى العيد، وأيام التشريق؛ ولذلك ورد في الصحيح: «أن رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ».

• يُقسم صيام التطوع على مراتب:

• المرتبة الأولى: هى التى حث فيها النبي ﷺ على الصوم، كصوم يوم وإفطار يوم، وصوم الإثنين والخميس، وصوم يوم عرفة، وعاشوراء، وست أيام من شوال، والأيام البيض، فهذه أفضل المراتب.

• المرتبة الثانية: هى الأيام التى نهى النبي ﷺ عن الصوم فيها، كيومى العيد، وأيام التشريق، فهذه يحرم صومها.

• المرتبة الثالثة: هى الأيام التى لم يرد فيها استحباب خاص ولا نهى خاص، فهذه صومها مستحب لما ورد عن النبي ﷺ أنه لم يفطر شهرًا حتى يصيب منه «أى يصوم منه» وورد عنه أيضًا أنه كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر، ويفطر حتى يقال: إنه لا يصوم، والله أعلم.

• المبحث الرابع: صوم ست من شوال، وفيه مسائل:

• الأولى: هل يستحب صوم ست من شوال؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب صوم ستة أيام من شوال، وهو قول الشافعي (¬١)، وأحمد (¬٢).

قال النووي: قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها،

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 281 (SanadKitab #1471, hlm. urut 272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.