Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 315

  1. الباب الثاني صيام التطوع
  2. الفصل الثاني الصوم المحرم والمكروه
  3. المبحث السادس: صوم الدهر

٣ - عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تصوم الدهر» (¬١).

٤ - عن هشام بن عروة قال: «صام أبى أربعين سنة أو ثلاثين سنة ما أفطر إلا يوم فطر، أو يوم نحر، ولقد قُبض وإنه لصائم (¬٢).

• القول الثانى: ذهب الحنفية، وابن العربى من المالكية، وابن قدامة وابن القيم من الحنابلة - إلى كراهة صوم الدهر مطلقًا (¬٣).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» (¬٤).

الدليل الثانى: روى مسلم عن أبى قتادة ﵁ قال: قال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قال: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ قال - لم يَصُمْ وَلم يُفْطِرْ». (¬٥).

الدليل الثالث: عن أبى موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا» وَعَقَدَ تِسْعِينَ (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 315 (SanadKitab #1471, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.