Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 317

  1. الباب الثاني صيام التطوع
  2. الفصل الثاني الصوم المحرم والمكروه
  3. المبحث السابع: تخصيص أعياد المشركين بالصوم

منه، من نوافل العبادات، كُره له الصوم، واستحب له الإفطار، وإيثار الأفضل من نوافل العبادات على الصوم.

الحالة الثالثة: إن كان صومه الدهر لا يورثه ضعفًا عن أداء فرائض الله، وعما هو أفضل من صومه ذلك من نوافل الأعمال، في حال من أحوال عمره، فهذا جائز له الصوم، والله أعلم (¬١).

• المبحث السابع: تخصيص أعياد المشركين بالصوم:

كصوم شم النسيم، وأعياد الميلاد، ويوم النيروز، وغيرها من الأعياد.

يُكره تخصيص أعياد المشركين بالصوم؛ لأنها أيام يعظمها الكفار، أما إن وافق صومًا كان يصومه فله الصوم، كعيد شم النسيم، يأتى يوم الإثنين، فإن كان معتادًا على صوم الإثنين والخميس فله صوم ذلك اليوم؛ لأنه لم يخصصه بالصوم.

قال ابن عابدين (¬٢): ويُكره صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمده ولم يوافق يومًا كان يصومه قبل، كما لو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو كان يصوم أول الشهر مثلًا

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 317 (SanadKitab #1471, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.