Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 319

  1. الباب الثاني صيام التطوع
  2. الفصل الثاني الصوم المحرم والمكروه
  3. المبحث التاسع: صوم يوم السبت

الحاصل في هذه المسألة:

أنه يجوز صوم التطوع بعد النصف من شعبان؛ لأن النبي ﷺ كان يصوم شعبان كله إلا قليلًا، أما حديث «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا» فحديث منكر، ولا يصح عن رسول الله ﷺ.

قال ابن رجب (¬١): وقال الأثرم: الأحاديث كلها تخالفه. يشير إلى أحاديث صيام النبي ﷺ شعبان كله ووَصْله برمضان، ونهيه عن التقدم على رمضان بيومين، فصار الحديث حينئذٍ شاذًّا مخالفًا للأحاديث الصحيحة.

• المبحث التاسع: صوم يوم السبت:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلمىِّ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ النبي ﷺ قال: «لَا تَصُومُوا يوم السَّبْتِ إِلاَّ

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 319 (SanadKitab #1471, hlm. urut 310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.