في «الصحيحين» (¬١) عن أبى هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يوم الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ».
وجه الدلالة منه: أن اليوم الذى بعده هو يوم السبت.
الدليل الثانى: روى البخاري عن جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يوم الْجُمُعَةِ وَهْيَ صَائِمَةٌ فَقال: «أَصُمْتِ أَمْسِ؟» قَالَتْ: لَا. قال: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا. قال: «فَأَفْطِرِي».
وجه الدلالة منه: قوله ﷺ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا» قلت: والغد يكون يوم سبت.
الدليل الثالث: عن أبى أيوب الأنصارى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (¬٢).
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 322 (SanadKitab #1471, hlm. urut 313)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.