Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 324

  1. الباب الثاني صيام التطوع
  2. الفصل الثاني الصوم المحرم والمكروه
  3. المبحث التاسع: صوم يوم السبت

الطريقة الثانية: طريقة الترجيح: وهو أن حديث «لَا تَصُومُوا يوم السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ .. » الحديث ضعيف (معل)، وأنه يجوز إفراد يوم السبت للصيام، دل على ذلك النصوص المتواترة على جواز صوم يوم السبت وهذا هو قول مالك، وأحمد فيما فهمه عنه الأثرم، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

قال الأثرم: دلت النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، ولا يقال: يُحمل النهى على إفراده؛ لأن لفظه: «لَا تَصُومُوا يوم السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ»، والاستثناء دليل التناول، وهذا يقتضى أن الحديث عم صومه على كل وجه، وإلا لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فإنه إلا إفراد فيه، فاستثناؤه دليل على دخول غيره، بخلاف يوم الجمعة، فإنه بين أنه إنما نهى عن إفراده، وعلى هذا فيكون الحديث إما شاذًّا غير محفوظ، وإما منسوخًا، وهذه طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه، كالأثرم وأبي داود.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 324 (SanadKitab #1471, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.