Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 416

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف
  3. الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟

الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف

• الشرط الأول: الإسلام: فلا يصح الاعتكاف من الكافر حتى يسلم.

• الشرط الثاني: العقل: فلا يصح الاعتكاف من مجنون حتى يفيق.

• الشرط الثالث: التمييز: فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميز، فإنه لا قصد له، والنبي ﷺ يقول: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

• الشرط الرابع: النية: فإن لبث المرء في المسجد بغير قصد الاعتكاف فإنه لا يكون معتكفًا.

قال ابن هبيرة (¬١): واتفقوا على أنه لا يصح إلا بنية، وقال ابن رشد (¬٢): وأما النية فلا أعلم فيها اختلافًا.

• الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟

أعني هل يجوز للحائض المكث في المسجد للاعتكاف وغيره؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد، وبه قال الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ................................................

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 416 (SanadKitab #1471, hlm. urut 407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.