Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 419

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الثاني شروط صحة الاعتكاف
  3. الشرط الخامس: هل يشترط الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة؟

وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح.

عن عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حِضن أمر رسول الله ﷺ بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن (¬١).

وهذا الحديث لم أقف له على إسناد.

الدليل الثالث: في الصحيحين (¬٢) قول النبي ﷺ لعائشة، وفيه: «افْعَلِى مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى».

منع الطواف للحائض، وذلك لئلا تلوث المسجد.

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول المسجد، بل الطواف أخص.

واستدلوا بما ورد في الصحيحين (¬٣) من حديث عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ في المسْجِدِ وَهِيَ في حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ، ولو كان يجوز للحائض دخول المسجد لدخلت المسجد ورجلته فيه.

واعترض عليه: بأنه لا يلزم ذلك؛ لأنه قد يكون في المسجد رجال أجانب أو أن المسجد ليس محلًّا للترجل أو غير ذلك من الأسباب، فليس فيه دلالة على منع

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 419 (SanadKitab #1471, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.