Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 447

  1. الباب الرابع الاعتكاف
  2. الفصل الخامس ما ينهى عنه المعتكف وقضاء الاعتكاف عنه

الفصل الخامس ما ينهى عنه المعتكف وقضاء الاعتكاف عنه

ينهى المعتكف عن البيع والشراء في المسجد:

لا يجوز للمعتكف البيع والشراء في المسجد؛ لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله ﷺ عن الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ في المسْجِدِ (¬١).

قال مالك: يشترى ويبيع إذا كان خفيفًا (¬٢).

قال الشافعي: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ، وَيَخِيطَ، وَيَتَحَدَّثَ، مَا لم يَكُنْ مَأْثَمًا (¬٣).

قال أحمد: المعْتَكِفُ لَا يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي إلَّا مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، طَعَامٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، فَأَمَّا التِّجَارَةُ وَالْأَخْذُ وَالْعَطَاءُ فَلَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

قال ابن المنذر: عندي لا يبيع ولا يشترى إلا ما لابد منه، إذا ما لم يكن له من يكفيه ذلك، فأما سائر التجارات، فإن فعلها في المسجد كُره، وإن خرج لها بطل اعتكافه، وإن خرج لقضاء حاجة الإنسان، فباع واشترى في مروره لم يُكره.

والراجح أن المعتكف لا يتشاغل بالبيع والشراء؛ لأن الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق، ولكن يشترى ما لابد منه، كشراء الأكل والشرب من

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 447 (SanadKitab #1471, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.