Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 456

  1. الباب الخامس زكاة الفطر
  2. الفصل الأول
  3. المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة

المبحث الأول: على من تجب زكاة الفطر؟

تجب زكاة الفطر على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.

روى البخاري ومسلم (¬١)، عن ابن عمر ﴿قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المسْلمينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».

المبحث الثاني: زكاة فطر المرأة

لابد أن نفرق بين حالتين:

• الحالة الأولى: على من تجب زكاة فطر المرأة قبل الزواج؟

قال ابن المنذر (¬٢): وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تُنكح تُخرج زكاة الفطر عن نفسها.

قلت: وذلك إذا كان عندها مال خاص بها، وإلا فيخرجها الأب، والله أعلم.

• الحالة الثانية: هل تجب على الزوجة زكاة الفطر عن نفسها، أم تجب على زوجها تبعًا للنفقة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

• القول الأول: قال أبو حنيفة والثوري وابن المنذر: يجب على الزوجة إخراج زكاة الفطر عن نفسها، ولا يجب على الرجل إخراج زكاة الفطر عن امرأته (¬٣).

واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (¬٤)، عن ابن عمر ﴿: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 456 (SanadKitab #1471, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.