واستدلوا لذلك بأن سعد بن معاذ (¬١) حَكَم على بني قريظة أن تُقتل مقاتلتهم، فكان ينظر إلى من لم ينبتْ فيُتركُ، وإلى من أنبت فيُقْتَلُ».
واستدلوا بما ورد عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لَا تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلَا صَبِيًّا، وَأَنْ تَقْتُلُوا ألا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المواسَى (¬٢).
• العلامة الثالثة: البلوغ بالسن فقيل خمس عشرة سنة وهو مذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف ومحمد من أصحابه وابن وهب من المالكية (¬٣).
واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيحين (¬٤) واللفظ لمسلم عن ابن عمر: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ في الْقِتَالِ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلم يُجِزْنِي، وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي.
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 53 (SanadKitab #1471, hlm. urut 47)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.