Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 486

  1. الباب الخامس زكاة الفطر
  2. الفصل الأول
  3. المبحث السابع عشر: مصارف صدقة الفطر، وفيه مسائل
  4. المسألة الثانية: هل تفرق صدقة الفطر على الأصناف الثمانية أم على الفقراء فقط؟

• المبحث السابع عشر: مصارف صدقة الفطر، وفيه مسائل:

• المسألة الأولى: هل تُصرف صدقة الفطر على الفقراء فقط؟

• أولًا: تُصرف صدقة الفطر لفقراء المسلمين بالإجماع.

قال ابن رشد (¬١): وَأَمَّا لمنْ تُصْرَفُ، فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ تُصْرَفُ لِفُقَرَاءِ المسْلمينَ لِقَوْلِهِ ﷺ: «أَغْنَوْهُمْ عَنِ السُّؤَالِ في هَذَا الْيَوْمِ».

• ثانيًا: هل تجوز زكاة الفطر لفقراء أهل الذمة؟

قال ابن رشد: وَاخْتَلَفُوا هَلْ تَجُوزُ لِفُقَرَاءِ الذِّمَّةِ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهَا لَا تَجُوزُ لَهُمْ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ لَهُمْ. وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ سَبَبُ جَوَازِهَا هُوَ الْفَقْرُ فَقَطْ، أَوِ الْفَقْرُ وَالْإِسْلَامُ مَعًا؟ فَمَنْ قَالَ الْفَقْرُ وَالْإِسْلَامُ لم يُجِزْهَا لِلذِّمِّيِّينَ، وَمَنْ قَالَ الْفَقْرُ فَقَطْ أَجَازَهَا لَهُمْ، وَاشْتَرَطَ قَوْمٌ في أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ تَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَكُونُوا رُهْبَانًا.

وَأَجْمَعَ المسْلمونَ عَلَى أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ تَجُوزُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتَرُدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ».

قال ابن قدامة (¬٢): وَلَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى ذِمِّيٍّ. وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِ، وَمُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ.

وَلَنَا أَنَّهَا زَكَاةٌ، فَلم يَجُزْ دَفْعُهَا إلَى غَيْرِ المسْلمينَ، كَزَكَاةِ المالِ، وَلَا خِلَافَ في أَنَّ زَكَاةَ المالِ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إلَى غَيْرِ المسْلمينَ. قَالَ ابْنُ المنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلم عَلَى أَنْ لَا يُجْزِئَ أَنْ يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ المالِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّة.

• المسألة الثانية: هل تفرق صدقة الفطر على الأصناف الثمانية أم على الفقراء فقط؟

اختلف أهل العلم في الأصناف الذين تُفرق عليهم زكاة الفطر على قولين:

•القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن زكاة الفطر تُقسم على الأصناف الثمانية

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 486 (SanadKitab #1471, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.