الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد
وفيه مباحث:
• المبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة:
أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين.
قال ابن رجب (¬١): ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.
قال مالك: تلك السُّنة التي لا اختلاف فيها، واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.
قال البغوي (¬٢): وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلم، مِنْ أصحاب النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُ لا أَذَانَ وَلا إِقَامَةَ لِصَلاةِ الْعِيدِ، وَلا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ.
• المبحث الثاني: هل ينادي لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟
ذهب جمهور العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لعدم وروده عن رسول الله ﷺ ولا صحابته الكرام.
وذهب الشافعي إلى استحباب أن ينادي في العيدين بقوله (الصلاة جامعة)