Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 510

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد
  3. المبحث الثاني: هل ينادي لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟

الفصل الثاني بين يدي صلاة العيد

وفيه مباحث:

• المبحث الأول: ليس للعيدين أذان ولا إقامة:

أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدين.

قال ابن رجب (¬١): ولا خلاف بين أهل العلم في هذا، وأن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد بغير أذان ولا إقامة.

قال مالك: تلك السُّنة التي لا اختلاف فيها، واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث.

قال البغوي (¬٢): وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلم، مِنْ أصحاب النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، أَنَّهُ لا أَذَانَ وَلا إِقَامَةَ لِصَلاةِ الْعِيدِ، وَلا لِشَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ.

• المبحث الثاني: هل ينادي لصلاة العيد بقوله: «الصلاة جامعة»؟

ذهب جمهور العلماء إلى عدم استحباب ذلك؛ لعدم وروده عن رسول الله ﷺ ولا صحابته الكرام.

وذهب الشافعي إلى استحباب أن ينادي في العيدين بقوله (الصلاة جامعة)

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 510 (SanadKitab #1471, hlm. urut 500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.