Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 518

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثالث صفة صلاة العيدين
  3. المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح

الفصل الثالث صفة صلاة العيدين

قال النووي ﵀ (¬١): وَصِفَتُهَا المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها كَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ، وَيَنْوِي بِهَا صَلَاةَ الْعِيدِ.

وسوف نفصل ما تختص به صلاة العيدين من أحكام:

• المبحث الأول: موضع دعاء الاستفتاح:

هل بعد تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد أو بعدها؟

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام قبل التكبيرات الزوائد (¬٢).

واستدلوا بأن الاستفتاح شُرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها بعد تكبيرة الإحرام كسائر الصلوات.

وذهب ابن أبي ليلى، والأوزاعي، وقول عند الشافعية، ورواية عن أحمد إلى أن دعاء الاستفتاح يكون عقب التكبيرات الزوائد.

وذهب أحمد في رواية إلى أن المصلى مخير بين أن يستفتح بعد تكبيرة الإحرام أو التكبيرات الزوائد.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من استحباب دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام؛ لأنه يستفتح به الصلاة (¬٣)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 518 (SanadKitab #1471, hlm. urut 508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.