Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 520

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثالث صفة صلاة العيدين
  3. المبحث الثاني: رفع الأيدى في تكبيرات صلاة العيد

١ - فكَانَ عمر بن الخطاب يَرْفَعُ يَدَيْهِ في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ وفِي الفطر والأضحى (¬١).

٢ - وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يَرْفَعَ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلما كَبَّرَ هَذِهِ التَّكْبِيرَة الزِّيَادَةِ في صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قال: نعم، وَيَرْفَعَ النَّاسِ أَيْضًا (¬٢).

٣ - وعن الوليد قال: قلت للأوزاعي: فأرفع يدي كرفعي في تكبيرة الصلاة؟ قال: نعم، ارفع يديك مع كلهن (¬٣).

• القول الثاني: ذهب أبو يوسف من الحنفية (¬٤)، ومالك في المشهور عنه: إلى أن المكبر لا يرفع يديه في تكبيرات العيد الزوائد.

واستدلوا بحديث عَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ: «أَلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَصَلَّى فَلم يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ في أَوَّلِ مَرَّةٍ» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 520 (SanadKitab #1471, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.