Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 522

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثالث صفة صلاة العيدين
  3. المبحث الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد

• القول الثالث: أنه مخير في رفع الأيدي، وهو رواية عن أحمد، ونقله ابن المنذر عن مالك (¬١).

قال ابن رشد: وَمِنْهُمْ مَنْ خَيَّرَ.

قال ابن المنذر: وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ في ذَلِكَ سُنَّةٌ لَازِمَةٌ فَمَنْ شَاءَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيهَا كُلِّهَا، وَفِي الْأُولَى أَحَبُّ إِلَيَّ.

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء، أي رفع الأيدي في تكبيرات العيد الزوائد، والله أعلم.

• المبحث الثالث: عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد:

اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات الزوائد في ركعتي العيد على أقوال من أهمها:

• القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة (¬٢) إلى أن التكبير في الركعة الأولى سبع وفِي الثانية خمس (¬٣) وصح ذلك عن أبي هريرة (¬٤) وابن عباس (¬٥).

واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ في الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، في الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 522 (SanadKitab #1471, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.