Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 524

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الثالث صفة صلاة العيدين
  3. المبحث الرابع: هل يشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟

• القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنَّ التَّكْبِيرَ في صَلَاةِ الْعِيدِ تِسْعٌ: خَمْسٌ في الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِيهَا تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ، وَأَرْبَعٌ في الثَّانِيَةِ فِيهَا تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ (¬١).

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى أن التكبير في صلاة العيدين في الركعة الأولى سبع، وفي الركعة الثانية خمس، واستدلوا بأحاديث ولكنها لا تصح.

قال الإمام أحمد ﵀: وليس يروى في العيدين حديث صحيح.

قلت: ولكن صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

• المبحث الرابع: هل يُشرع الذكر بين كل تكبيرتين؟

اختلف أهل العلم في الذكر بين التكبيرتين على قولين.

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى الموالاة بين التكبيرات بدون ذكر (¬٢).

قال النووي (¬٣): وجُمْهُور الْعُلماء يَرَى هَذِهِ التَّكْبِيرَات مُتَوَالِيَة مُتَّصِلَة.

• القول الآخر: ذهب الشافعي (¬٤) وأحمد (¬٥) إلى أنه يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 524 (SanadKitab #1471, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.