Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 539

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الرابع أحكام مهمة تتعلق بصلاة العيدين
  3. المبحث الرابع: صلاة العيد من الغد

• مسألة: إذا لم يعلم المنفرد العيد إلا بعد الزوال:

قال ابن قدامة (¬١): فَأَمَّا الْوَاحِد إذَا فَاتَتْهُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَأَحَبَّ قَضَاءَهَا، قَضَاهَا مَتَى أَحَبَّ.

وقال ابن عقيل: لا يقضيها إلا من الغد، قياسًا على المسألة التي قبلها، وهذا لا يصح لأن ما يفعله تطوع، فمتى أحبَّ أتى به، وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس؛ لأن الناس تفَرَّقَوا يومئذٍ على أن العيد في الغد، فلا يجتمعون إلا من الغد، ولا كذلك ها هنا، فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجماعة، ولأنها صلاة فاعتبر لها الوقت. وهذا بخلافه.

والراجح: أن المنفرد يقضيها متى علم بذلك، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 539 (SanadKitab #1471, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.