Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 542

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الخامس مستحبات العيدين
  3. المبحث الأول استحباب الغسل للعيدين
  4. المطلب الأول: استحباب الغسل للعيدين

المبحث الأول استحباب الغسل للعيدين

وفيه مطلبان:

• المطلب الأول: استحباب الغسل للعيدين:

قال ابن رشد (¬١): أَجْمَعَ الْعُلماءُ عَلَى اسْتِحْسَانِ الْغُسْلِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.

قال ابن عبد البر (¬٢): «وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ حَسَنٌ لمنْ فَعَلَهُ، وَالطِّيبُ يَجْرِي عِنْدَهُمْ مِنْهُ، وَمَنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَلَيْسَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ، آكَدُ في سَبِيلِ السُّنَّةِ».

ووردت عن النبي ﷺ أحاديث تدل على استحباب الغسل للعيدين، ولا يصح منها حديث (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 542 (SanadKitab #1471, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.