المبحث الأول استحباب الغسل للعيدين
وفيه مطلبان:
• المطلب الأول: استحباب الغسل للعيدين:
قال ابن رشد (¬١): أَجْمَعَ الْعُلماءُ عَلَى اسْتِحْسَانِ الْغُسْلِ لِصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ.
قال ابن عبد البر (¬٢): «وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ حَسَنٌ لمنْ فَعَلَهُ، وَالطِّيبُ يَجْرِي عِنْدَهُمْ مِنْهُ، وَمَنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَلَيْسَ غُسْلُ الْعِيدَيْنِ كَغُسْلِ الْجُمُعَةِ، آكَدُ في سَبِيلِ السُّنَّةِ».
ووردت عن النبي ﷺ أحاديث تدل على استحباب الغسل للعيدين، ولا يصح منها حديث (¬٣).