Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 548

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الخامس مستحبات العيدين
  3. المبحث السادس: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟

الصبح، ثم خرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس، وجلست حتى جاء الإمام (¬١).

الحاصل في المسألة: أنه يستحب للمأموم التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر، ويستحب للإمام أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (¬٢).

• المبحث الخامس: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع:

قال ابن رشد (¬٣): وأجمعوا على أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊.

روى البخاري (¬٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يوم عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.

• المبحث السادس: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟

ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المشي إلى العيدين (¬٥) ولا بأس بالركوب في الرجوع (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 548 (SanadKitab #1471, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.