الصبح، ثم خرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس، وجلست حتى جاء الإمام (¬١).
الحاصل في المسألة: أنه يستحب للمأموم التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر، ويستحب للإمام أن يخرج بقدر ما إذا بلغ المصلى حلت الصلاة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء (¬٢).
• المبحث الخامس: استحباب مخالفة الطريق في الذهاب والرجوع:
قال ابن رشد (¬٣): وأجمعوا على أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْجِعَ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّتِي مَشَى عَلَيْهَا لِثُبُوتِ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﵊.
روى البخاري (¬٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﴿قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يوم عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ.
• المبحث السادس: هل المشي إلى العيدين أفضل من الركوب؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب المشي إلى العيدين (¬٥) ولا بأس بالركوب في الرجوع (¬٦).
Rujukan halaman ini:الجامع العام في فقه الصيام، ص 548 (SanadKitab #1471, hlm. urut 537)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.