Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 550

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل الخامس مستحبات العيدين
  3. المبحث السابع: من السنة صلاة العيدين في المصلى، وفيه مطالب
  4. المطلب الثاني: صلاة العيد في المسجد لعذر

• المبحث السابع: من السنة صلاة العيدين في المصلى، وفيه مطالب:

• المطلب الأول: من السنة صلاة العيدين في المصلى:

ففي الصحيحين (¬١) من حديث أبي سعيد: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ».

قال ابن المنذر (¬٢): «وَالسُّنَّةُ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى المصَلَّى في الْعِيدِ».

قال ابن قدامة (¬٣): السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ في المصَلَّى، أَمَرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ ﵁ وَاسْتَحْسَنَهُ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ المنْذِرِ.

وَحُكِيَ عَنْ الشَّافِعِيِّ: إنْ كَانَ مَسْجِدُ الْبَلَدِ وَاسِعًا، فَالصَّلَاةُ فِيهِ أَوْلَى.

وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ إلَى المصَلَّى وَيَدَعُ مَسْجِدَهُ»، وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَلَا يَتْرُكُ النَّبِيُّ ﷺ الْأَفْضَلَ مَعَ قُرْبِهِ، وَيَتَكَلَّفُ فِعْلَ النَّاقِصِ مَعَ بُعْدِهِ، وَلَا يَشْرَعُ لِأُمَّتِهِ تَرْكَ الْفَضَائِلِ، وَلِأَنَّنَا قَدْ أُمِرْنَا بِاتِّبَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَالِاقْتِدَاءِ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المأْمُورُ بِهِ هُوَ النَّاقِصَ، وَالمنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الْكَامِلَ. وَلِأَنَّ هَذَا إجْمَاعُ المسْلمينَ.

• المطلب الثاني: صلاة العيد في المسجد لعذر:

ذهب جمهور العلماء إلى أن من السنة الصلاة في المصلى، إلا إذا كان عليه مشقة في البروز إلى المصلى صلوا في المسجد.

وروى أبو داود وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ في يوم عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ الْعِيدِ في المسْجِدِ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 550 (SanadKitab #1471, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.