Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'ul 'Aam fi Fiqhis-Siyam · Pengarang: محمد بن علي حلاوة

Baca halaman 560

  1. الباب السادس فقه العيدين
  2. الفصل السادس خطبة العيد وما يتعلق بها من أحكام
  3. المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان يجلس بينهما؟

• ويستحب سماع الخطبة:

قال الشافعي (¬١): وَأُحِبُّ لمنْ حَضَرَ خُطْبَةَ عِيدٍ أو اسْتِسْقَاءٍ أو حَجٍّ أو كُسُوفٍ أَنْ يُنْصِتَ وَيَسْتَمِعَ، وَأُحِبُّ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ أَحَدٌ حتى يَسْتَمِعَ الْخُطْبَةَ، فَإِنْ تَكَلم أو تَرَكَ الِاسْتِمَاعَ أو انْصَرَفَ كَرِهْتُ ذلك له، وَلَا إعَادَةَ عليه وَلَا كَفَّارَةَ.

المبحث الرابع: هل خطبة العيد واحدة أم خطبتان يجلس بينهما؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن للعيد خطبتين يجلس بينهما (¬٢).

واستدلوا لهذا القول بالسنة والقياس:

أما دليلهم من السنة: فعَنْ جَابِرٍ قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ يوم فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَخَطَبَ قَائِمًا، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ (¬٣).

وعن سعد بن أبي وقاص: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ» (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع العام في فقه الصيام، ص 560 (SanadKitab #1471, hlm. urut 549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.